الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
64
كفاية الأصول ( فارسى )
و إنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لاجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه . و عليه كان جريان الاحتياط فيه به مكان من الامكان ، ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه و كماله ، غاية الامر أنه لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا ، بأن يؤتى به بداعى احتمال الامر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى ، و على تقدير عدمه انقيادا